← شرح السنة
شرح السنة
#2271 2269 ☰ باب لفظ النكاح
A− A+

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ ° ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ ° ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ° ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ° ، نا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى ، نا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ هِشَامٌ ، حَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، قَالَتْ : " كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَقُولُ : أَتَهَبُ الْمَرأَةُ نَفْسَهَا ؟ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُئْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ سورة الأحزاب آية 51 الآيَةَ ، قُلْتُ : مَا أَرَى رَبَّكَ إِلا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ " . هَذَا حَدِيث مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي كَرَيْبٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلاءِ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ

قَالَ الإِمَامُ : اختلف أهلُ العلم فِي عقد النكاح بلفظ الهِبَةِ ، والبَيْعِ ، والتمليك ، فأجازه بعضهم ، وَهُوَ قولُ أصحاب الرأي ، لقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ سورة الأحزاب آية 50 ، ومنعه بعضُهم إِلا بلفظ الإنكاح والتزويج ، لقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا سورة الأحزاب آية 50 ، ولقطع المشاركة بين النكاح وغيره من العقود فِي اللفظ ، كما لا ينعقد سائر العقود بلفظ الإنكاح والتزويج ، وَهُوَ قول الشَّافِعِيّ . وَقَالَ بعضهم : كَانَ نكاح النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينعقد بلفظ الهبة دون نكاح غيره ، لقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ سورة الأحزاب آية 50 .

الآيات القرآنية · الآيات القرآنية المستشهد بها
السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد