← شرح السنة
شرح السنة
#2277 2275 ☰ باب نكاح العبد وعدد المنكوحات
A− A+

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِسَائِيُّ ° ، أنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلالُ ° ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ . ح أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ ° ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَارِفُ ° ، قَالا : أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ ° ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ° ، أنا الرَّبِيعُ ° ، أنا الشَّافِعِيُّ ، نا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُتْبَةَ ° ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ° ، أَنَّهُ قَالَ : " يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ ، وَيُطَلِّقُ طَلْقَتَيْنِ ، وَتَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ ، فَشَهْرَيْنِ أَوْ شَهْرًا وَنِصفًا "

قَالَ الإِمَامُ : اتفقت الأمة على أن الحرَّ يجوز له أن ينِكحَ أربع حرائر ، ثُمَّ إن كَانَ مسلمًا ، فإن شاء نكحهنَّ مسلماتٍ ، أو كتابيات ، ولا يجوز له أكثرُ من أربع ، أما العبد فلا ينكِح أكثر من امرأتين ، وَقَالَ ربيعةُ بْن أَبِي عَبْد الرَّحْمَنِ : ينِكح العبد أربعَ نسوة ، قَالَ مَالِك : وذلك أحسنُ ما سمعت . واتفقوا على أن العبد إذا كَانَ فِي نكاحه أمة ، فطلقها طلقتين لا تحِلُّ له إِلا بعد زوج ، كالحر يُطلِّق الحرةَ ثلاث تطليقات ، واختلف أهل العلم فيما لو كَانَ أحد الزوجين حرًا ، والآخرُ رقيقًا ، فذهب أكثُرهم إِلَى أن عدد الطلقات معتبر بالرجال ، كما فِي عدد المنكوحات ، فيملك الحرُّ على زوجته الأمة ثلاث طلقات ، ولا يملك العبدُ على زوجته الحرة إِلا طلقتين ، وَهُوَ قولُ عُثْمَان ، وَابْن مسعود ، وَابْن عُمَر ، وَزَيْد بْن ثَابِت ، وَابْن عَبَّاس ، وَإِلَيْهِ ذهب عَطَاء بْن أَبِي رَبَاح ، وَابْن الْمُسَيِّب ، وَبِهِ قَالَ مَالِك ، وَالشَّافِعِيّ ، وَأَحْمَد ، وَإِسْحَاق .

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد