← شرح السنة
شرح السنة
#2286 ضعيف 2284 ☰ باب ما تثبت به الحرمة من عدد الرضعات
A− A+

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ ° ، أنا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الصَّيْرَفِيُّ ° ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ° ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ° ، أنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ° ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ° يُحَدِّثُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعِ وَالْمَصَّتَانِ " . هَكَذَا رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ

ويروى : " لا تُحَرِّمُ الإمْلاجَةُ ولا الإِمْلاجتَانِ " ، فهو كقوله : المصَّةُ والمصَّتان ، والملجُ : المصُّ ، ويُقَالُ : مَلج الصبيُّ أمهُ يَمْلجُها ، ومَلِجَ يملَجُ ، وأملجتِ المرأة صَبيَّها ، والإملاجة أن تمصَّهُ لبنها مرة واحدة ، ويُروى : " لا تُحَرِّمُ المَلحةُ والمَلحتان ، بالحاء يعني الرضعة الواحدة ، يقَالَ : ملح يملُحُ : إذا رضع ، والملجة بالجيم : المصة . قَالَ الإِمَامُ : اختلف أهل العلم فيما تثبتُ بِهِ الحرمة من الرضاع ، فذهب جماعة من أصحاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم ، إِلَى أَنَّهُ لا تثبتُ بأقل من خمس رضعات متفرقات ، وَبِهِ كانت تُفتي عَائِشَة ، وبعضُ أزواج النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ قول عَبْد اللَّهِ بْن الزبير ، وَإِلَيْهِ ذهب الشَّافِعِيّ ، وَإِسْحَاق ، وَقَالَ أَحْمَد : إن ذهب ذاهب إِلَى قول عَائِشَة فِي خمس رضعات ، فهو مذهب قوي . وذهب أكثر أهل العلم إِلَى أن قليل الرضاع ، وكثيره محرِّم ، يُروى ذَلِكَ عَنِ ابْن عَبَّاس ، وَابْن عُمَر ، وَبِهِ قَالَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب ، وعروة بْن الزبير ، وَالزُّهْرِيّ ، وَهُوَ قول سُفْيَان الثَّوْرِيّ ، ومالك ، وَالأَوْزَاعِيّ ، وَعَبْد اللَّهِ بْن الْمُبَارَك ، ووكيع ، وأصحاب الرأي . وذهب أَبُو عُبَيْد ، وأبور ثَوْر ، وداود إِلَى أَنه لا يحرم أقلُّ من ثلاث رضعات ، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَالمَصَّتَانِ " . ويُحكى عَنْ بعضهم أن التحريم لا يقع بأقل من عشر رضعات ، وَهُوَ قول شاذ . وقول عَائِشَة : فتوفي رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهي فيما يُقرأ فِي القرآن ، أرادت بِهِ قربَ عهد النسخ من وفاة رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ بعضُ من لم يبلغه النسخ يقرؤه على الرسم الأول ، لأن النسخ لا يُتصور بعد رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ويجوز بقاء الحكم مَعَ نسخ التلاوة كالرجم فِي الزنى ، حكمهُ باق مَعَ ارتفاع التلاوة فِي القرآن ، لأن الحكم يثبت بأخبار الآحاد ، ويجب العمل بِهِ ، والقرآنُ لا يثبت بأخبار الآحاد ، فلم تجز كتبتُه بْن الدَّفتين .

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده ضعيف ويحسن إذا توبع ، رجاله ثقات عدا أحمد بن عبد الله الفازي وهو مجهول الحال
شجرة الإسناد