1629 وَمَنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ : ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ، قَالَ : ثنا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ لَقِيطٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سُلَيْمٍ ، قَالَ : " أَمَّنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ ° فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى قَدَمَيْهِ وَلَمْ يَجْلِسْ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاة سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ "
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا ذَكَرَ وَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا جَلَسَ ، هَذَا قَوْلُ عَلْقَمَةَ ، وَالضَّحَّاكِ ، وَقَتَادَةَ ، وَالأَوْزَاعِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ : مَكْحُولٍ ، وَعُمَرَ بْنِ الْعَزِيزِ ، غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ يَرَى إِذَا رَجَعَ إِلَى الْجُلُوسِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَفِي قَوْلِ عَلْقَمَةَ ، وَالأَوْزَاعِيِّ : لا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِنْ ذَكَرَ سَاعَةَ يَقُومُ جَلَسَ ، كَذَلِكَ قَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ : يَقْعُدُ مَا لَمْ يَسْتَفْتِحِ الْقِرَاءَةَ ، ، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ ، وَهُوَ : أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا فَارَقَتْ إِلْيَتُهُ الأَرْضَ وَنَأَى لِلْقِيَامِ ، مَضَى كَمَا هُوَ وَلا يَرْجِعْ حَتَّى يَجْلِسَ فِي الرَّابِعِ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلامِ ، كَذَلِكَ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ : إِذَا تَجَافَتْ رُكْبَتَاهُ عَنِ الأَرْضِ مَضَى ، وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ : وَهُوَ أَنْ يَقْعُدَ وَإِنْ قَرَأَ مَا لَمْ يَرْكَعْ ، هَكَذَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : يَقْعُدُ وَإِنْ قَرَأَ ثَمَانِينَ آيَةً مَا لَمْ يَرْكَعْ ، وَقَدْ رَوِينَا فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا مُوَافِقًا لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ .