1630 مِنْ حَدِيثِ الْفَريَابِيِّ ° ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ° ، عَنْ جَابِرٍ ° ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ ° ، عَنْ قَيْسٍ ° ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ ، فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلا يَجْلِسْ ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ " ، وَهَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ ، وَقَدْ خَالَفَ شُعْبَةُ الثَّوْرِيَّ فِي إِسْنَادِهِ ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيمَنْ ذَكَرَ وَقَدْ نَهَضَ لِلْقِيَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَجَلَسَ : فَرَأَتْ طَائِفَةٌ أَنْ يَسْجُدَ سُجُودَ السَّهْوِ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ