← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#1749 1795 ☰ ذكر عدد الخطبة يوم الجمعة والجلسة بين الخطبتي…
A− A+

1749 حَدَّثُونَا عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثنا أَبِي قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ° ، أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا ، قَالَ : فَقَالَ : " أَتَخْطُبُ قَاعِدًا وَاللَّهُ يَقُولُ : وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا سورة الجمعة آية 11 " . وَكَانَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَيُؤَذِّنُ لَهُ ابْنُ التَّيَّاحِ وَحْدَهُ ، فَإِذَا فَرَغَ قَامَ الْمُغِيرَةُ فَخَطَبَ قَائِمًا ، ثُمَّ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يَنْزِلَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَالَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ عُلَمَاءِ الأَمْصَارِ مَا يَفْعَلُهُ الأَئِمَّةُ ، وَهُوَ جُلُوسُ الإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ أَوَّلَ مَا يَرْقِي إِلَيْهِ ، وَيُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ وَالإِمَامُ جَالِسٌ ، فَإِذَا فَرَغَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الأَذَانِ قَامَ الإِمَامُ فَخَطَبَ خُطْبَةً ، ثُمَّ جَلَسَ وَهُوَ فِي حَالِ جُلُوسِهِ غَيْرُ خَاطِبٍ وَلا يَتَكَلَّمُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ الْخُطْبَةَ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ يَنْزِلُ عِنْدَ فَرَاغِهِ

الآيات القرآنية · الآيات القرآنية المستشهد بها
السند · الإسناد بالترتيب
نصر بن علي←أبي←شعبة←منصور←عمرو بن مرة←أبي عبيدة←كعب بن عجرة
شجرة الإسناد