← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#1791 مقبول 1838 ☰ ذكر الأمر بأن يتطوع الرجل بركعتين عند دخول ال…
A− A+

1791 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ° ، عَنْ مَالِكٍ ° ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ° ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ ° ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ ، فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ "

- ذِكْرُ الأَمْرِ بِأَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ بِرَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد حسن
شجرة الإسناد — 2 الطرق
◈ المدار: عامر بن عبد الله بن الزبير بن… · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة