← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#1792 مقبول 1839 ☰ ذكر الأمر بأن يتطوع الرجل بركعتين عند دخول ال…
A− A+

1792 حَدَّثَنَا يَحْيَى ° ، قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ ° ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ° ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِي سُلَيْمَانَ ° ، سَمِعَ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ° ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ ° ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَفِي خَبَرِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَأَخْبَارِ أَنَسٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ بِرَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ أَمْرُ نَدْبٍ لا إِيجَابٍ ، إِذْ لا فَرْضَ مِنَ الصَّلاةِ إِلا الْخَمْسَ

- ذِكْرُ الأَمْرِ بِأَنْ يُتَطَوَّعَ بِرَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ الإِمَامُ يخطب

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن إبراهيم النيسابوري وهو صدوق حسن الحديث
شجرة الإسناد