1969 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ° ، قَالَ : ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ° ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ° ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ الْمَرْءُ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ ، فَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ : مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِذَا أَدْرَكْتَ الإِمَامَ رَاكِعًا وَرَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ ، وَإِنْ رَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ . وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمَا قَالا : مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ فَلا يَعْتَدَّ بِالسَّجْدَةِ