3232 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ° ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ ° ، عَنْ أَيُّوبَ ° ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ° ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ° ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَدَى رَجُلا بِرَجُلَيْنِ " . وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : أَمَّا الصِّبْيَانَةُ إِذَا صَارُوا إِلَيْنَا لَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَاحِدٌ مِنْ وَالِدَيْهِ ، فَلا نَبِيعُهُمْ مِنْهُمْ ، وَلا يُفَادَى بِهِمْ ؛ لأَنَّ حُكْمَهُمْ حُكْمُ آبَائِهِمْ مَا كَانُوا مَعَهُمْ ، فَإِذَا تَحَوَّلُوا إِلَيْنَا ، وَلا وَالِدَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ، فَإِنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ مَالِكِهِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ قَالَ : رُدَّ إِلَيْهِمْ صَغِيرًا بِمُسْلِمٍ فَيَرُدَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا كَبِيرًا فَيُضْرَبَ عُنُقُهُ ، قَالَ الرَّاوِي : ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، فَأُسِرَ الْغُلامُ فِي وِلايَةِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فَضُرِبَ عُنُقُهُ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : لا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ السَّبْيُ إِذَا كَانُوا رِجَالا وَنِسَاءً مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَمِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلا يُبَاعُونَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ
جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحُكْمِ فِي رِقَابِ أَهْلِ الْعَنْوَةِ مِنَ الأُسَارَى أَوِ الْفِدَاءِ ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْخِيَارِ لِلإِمَامِ بَيْنَ قَتْلِ الْبَالِغِينَ مِنْ رِجَالِ الْعَدُوِّ