3309 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ° ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ° ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ° ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ° ، عَنْ قَتَادَةَ ° ، عَنْ أَنَسٍ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا عَدْوَى وَلا طِيَرَةَ ، وَأُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ " . وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ لِلإِمَامِ أَنْ يُقِرَّ فِيمَا يُصَالِحُ عَلَيْهِ مَنْ رَأَى صُلْحَهُ صَلاحًا بَعْضَ مَا فِيهِ الْغَيْمُ وَالضَّعْفُ ، فِيمَا يَشْرُطُهُ الْعَدُوُّ عَلَى أَهْلِ الإِسْلامِ فِي صُلْحِهِمْ ، إِذَا كَانَ يَرْجُو فِيمَا يُسْتَقْبَلُ عَاقِبَةَ نَفْعِ ذَلِكَ ، بَعْدَ أَنْ لا يَكُونَ فِيمَا يُعْطِيهِمْ لِلَّهِ مَعْصِيَةٌ ، فَمِمَّا أَعْطَاهُمْ مِنْ ذَلِكَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ تَرْكُهُ كِتَابَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَكَتَبَ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ ، وَكِتَابَ ذِكْرِ مُحَمَّدٍ مَكَانَ رَسُولِ اللَّهِ ، وَالانْصِرَافَ عَنْهُمْ عَامَهُ عَلَى غَيْرِ تَمَامِ الْعُمْرَةِ ، وَرَدَّهُ مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ مُسْلِمًا إِلَيْهِمْ ، وَقَدْ ضَاقَ بِذَلِكَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَاضْطَرَبُوا مِنْهُ ، وَعَجِبُوا إِذْ لَمْ تَحْتَمِلْ عُقُولُهُمْ ، وَأَنَّ لَهُمْ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا كَانَ مَحْمُودًا فِي الْعَاقِبَةِ غَيْرَ الصِّدِّيقِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ مِمَّنْ خُصَّ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْرِفَةِ صَوَابِ ذَلِكَ وَفَهْمِهِ ، وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : اتَّهِمُوا الرَّأْيَ عَلَى الدِّينِ