← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#683 706 ☰ وجوب تطهير الثوب من الدم إذا أراد الصلاة فيه
A− A+

683 حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ ، نا مُصْعَبٌ ، نا الأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، قَالَتْ : " إِذَا تَطَهَّرَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ كَانَ ثَوْبُهَا أَصَابَهُ أَذًى غَسَلَتْ مَا أَصَابَهُ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ صَلَّتْ فِيهِ "

السند · الإسناد بالترتيب
سهل بن عمار←مصعب←الأوزاعي←عبد الرحمن بن القاسم←أبيه←عائشة