← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#684 ضعيف 707 ☰ وجوب تطهير الثوب من الدم إذا أراد الصلاة فيه
A− A+

684 وَحَدَّثُونَا عَنِ الدَّوْرَقِيِّ ° ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ° ، عَنْ بَكَّارِ بْنِ يَحْيَى ° ، عَنْ جَدَّتِهِ ° ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي قَالَتُ : " دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ , فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ , فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ° : قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا الْحَيْضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَتَلْبَثُ إِحْدَانَا أَيَّامَ حَيْضَتِهَا , ثُمَّ تَطْهُرُ , فَتَنْظُرُ الثَّوْبَ الَّذِي كَانَتْ تَمْكُثُ فِيهِ فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ غَسَلْنَاهُ وَصَلَّيْنَا فِيهِ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَرَكْنَاهُ , وَلَمْ يَكُنْ يَمْنَعُنَا ذَلِكَ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِ " ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَغَسْلُ دَمِ الْحَيْضَةِ يَجِبُ لأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَسْلِهِ , وَحُكْمِ سَائِرِ الدِّمَاءِ كَحُكْمِ دَمِ الْحَيْضِ لا فَرْقَ بَيْنَ قَلِيلِ ذَلِكَ وَكَثِيرِهِ , وَلَيْسَ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ : إِذَا كَانَ مَا أَدْرَكَهُ الطَّرْفُ مِنْهُ لا تَكُونُ لُمْعَةً لا يُفْسِدُ الصَّلاةَ مَعْنَى لأَنَّ الأَخْبَارَ عَلَى الْعُمُومِ وَيَدْخُلُ فِيهَا قَلِيلُ الدَّمِ وَكَثِيرُهُ فِيمَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَسْلِ دَمِ الْحَيْضَةِ , وَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا بِغَيْرِ حُجَّةٍ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد ضعيف فيه جدة بكار بن يحيى وهو مجهول
شجرة الإسناد