791 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ° ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ ° ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ° ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ° ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° ، عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ أَتُصَلِّي ؟ قَالَتْ : لا تُصَلِّي حَتَّى يَذْهَبَ الدَّمُ " ، قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ مِثْلَهُ ، وَاخْتَلَفَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالزُّهْرِيِّ ، فَرُوِيَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الْحَامِلُ تَحِيضُ فَتَدَعُ الصَّلاةَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ . هَذَا قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، وَبِهِ قَالَ قَتَادَةُ : وَقَالَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ : امْرَأَتِي تَحِيضُ وَهِيَ حَامِلٌ ، وَاحْتَجَّ بَعْضُ الْقَائِلِينَ بِالْقَوْلِ الأَوَّلِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِاسْتِبْرَاءِ الأَمَةِ ، وَلَوْ كَانَ يَكُونُ حِيضٌ وَحَمْلٌ مَا كَانَ لِلاسْتِبْرَاءِ مَعْنًى . وَقَالَ آخَرُ فِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ الأَمَةَ إِذَا حَاضَتْ حَلَّ وَطْؤُهَا مَعَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ لا يَحِلُّ وَطْؤُهَا حَتَّى تَضَعَ دَلِيلٌ بَيِّنٌ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ مُحَالٌ وُجُودُ الْحَيْضِ فِيهَا ، إِذْ لَوْ جَازَ ذَلِكَ لَبَطَلَ مَعْنَى مَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الأَمَةُ مِنْ أَنَّ الْحَامِلَ لا تُوطَأُ ، وَلَوْ كَانَ يَكُونُ حَيْضًا ، وَهِيَ حَامِلٌ لَمَا كَانَ الاسْتِبْرَاءُ يَدُلُّ عَلَى أَنْ لا حَمْلَ بِهَا