792 حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُوسُفَ ° ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ° ، ثنا وَكِيعٌ ° ، عَنْ سُفْيَانَ ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° ، مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، " أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ ° لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقْهَا ، وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ " ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : فَأَقَامَ الطُّهْرَ مَقَامَ الْحَمْلِ ، ثُمَّ قَالَ : حَدَّثَنَاهُ وَكِيعٌ ، قَالَ : وَقَدْ تَابَعَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَلَيْهِ أَيْضًا ، قَالَ : طَاهِرًا أَوْ حَامِلا . وَاحْتَجَّ أَبُو عُبَيْدٍ ، فَقَالَ : أَقْرَبُ الْقَوْلَيْنِ إِلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ أَنَّ الْحَامِلَ لا تَكُونُ حَائِضًا ، أَلا تَرَى أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ جَعَلَ عِدَّةَ الَّتِي لَيْسَتْ بِحَامِلٍ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ فِي الطَّلاقِ ، وَجَعَلَ عِدَّةَ الْحَامِلِ أَنْ تَضَعَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ سورة الطلاق آية 4 الآيَةَ ، أَوَلا تَرَاهُ جَعَلَ عِدَّتَهَا أَنْ تَضَعَ ، وَلَمْ يَجْعَلْهَا بِالأَقْرَاءِ وَيَلْزَمُ مَنْ جَعَلَ الْحَامِلَ تَحِيضُ أَنْ يَجْعَلَهَا تَنْقَضِي بِالأَقْرَاءِ ، وَهَذَا عَلَى غَيْرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَكَذَا أَقُولُ