← الإقناع لابن المنذر
الإقناع لابن المنذر
#235 شديد الضعف 238 ☰ باب ذكر ما يجب قسمه بين الشركاء وما لا يجوز ق…
A− A+

235 نا نَصْرُ بْنُ زَكَرِيَّا ° ، قَالَ : نا قُتَيْبَةُ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ° ، عَنْ يَحْيَى ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ° ، عَنْ لُؤْلُؤَةَ ° ، عَنْ أَبِي صِرْمَةَ ° ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللَّهُ بِهِ ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ "

فأما قسم الرقيق والأنعام ، والكراع ، والسلاح وما أشبه ذَلِكَ ، إذا كانت بين جماعة واحتمل القسم فقسم ذَلِكَ يجب بينهم إذا سألوا ذَلِكَ وقامت عَلَى أملاكهم بينة استدلالا بقسم النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الغنائم بين أصحابه ، والأعبد الستة الذين أعتقهم المريض لما جعل للعتق حظا ، وللرق حظ مثلي حظ العتق . وإذا كانت دار أو أرض بين جماعة فدعا بعضهم إِلَى القسم وفي قسمه ضرر لم يقسم ، لما ذكرت من نهي اللَّه عن الضرار ، وإجماعهم فيما ذكرناه مما منعوا من قسمه ، وَلا معنى لاستحسان من سهل فِي القليل من الضرر ، ونهى عن الكثير منه ، وهذا عَلَى مذهب ابن أبي ليلى ، وأبي ثور فِي أن المنع من قليل الضرر يجب الامتناع من كثيره . وإذا أتى قوم إِلَى الحاكم وبأيديهم أرض أو دار ، وسألوا قسم ذَلِكَ بينهم واحتمل ذَلِكَ القسم ، ولم يقيموا بينة عَلَى أملاكهم فعلى الحاكم قسم ذَلِكَ بينهم ، وهذا مذهب يعقوب ، ومحمد ، وبه قَالَ أبو ثور ، وليس مع من امتنع من قسم ذَلِكَ بينهم حجة . وإذا قسم قاسم دارا بين جماعة فادعى بعضهم بعد القسم غلطا ، فإن أقام عَلَى دعواه بينة ، توجب نقض القسم ، نقض ذَلِكَ ، وإن لم تكن بينة لم يجب نقض ذَلِكَ الأعلى ، والأفضل للقاسم أن يقسم ذَلِكَ محتسبا بين المسلمين ، فإن لم يفعل فعلى إمام المسلمين أن يرزق القاسم من بيت مال الفيء كما يفعله بمن يقوم بصلاح أمر الأمة ، فإن لم يفعل القاسم ذَلِكَ ، وَلا الإمام خلي بين الشركاء أن يستأجروا قاسما يقسم بينهم بما شاءوا ، والذي يلزم كل رجل من الشركاء عَلَى قدر ماله فِيهِ من النصيب فِي الشيء لا عَلَى عدد الرءوس ، وَلا تقبل شهادة القاسم الواحد عَلَى مَا تولى من القسم . فأما القاسمان يقسمان الشيء بين جماعة ، وَلا يجران بشهادتهما إِلَى أنفسهما جعلا يأخذانه إما أن يكونا محتسبين ، وإما أن يكونا ممن يرزقهما السلطان من بيت المال ، وكانا عدلين ، فشهادتهما عَلَى أنفسهم جائزة ، وَلا نعلم مع من منع من ذَلِكَ حجة ، وإذا كانت الدار بين جماعة وهي لا تحتمل القسم فأراد بعضهم بيع حقه ، وامتنع أصحابه من البيع وكان بيع الجميع أوفر للثمن من بيع الشقص ، فالذي يجب أن يطلق لمن يريد البيع أن للبيع حصته شائعا غير مقسوم ، وَلا يجبر عَلَى البيع من امتنع من بيع حصته ، وإذا قسم القوم الشيء ثم استحق بعض مَا قسم انتقض القسم ، واقتسموا مَا لم يستحق من ذي قبل . كتاب الوكالة

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد فيه متهم بالوضع وهو نصر بن زكريا البخاري
شجرة الإسناد