← المكتبة
الإقناع لابن المنذر
محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت 318 هـ)
تحقيق محمد فارس · دار الكتب العلمية، بيروت · الأولى 242 entries · 1 مجلد
☰ Chapters (288 كتاب · باب · فصل)
#1 ↗ 1
1 أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ ، وَلا صَدَقَةً مِنْ غَلُولٍ " باب ذكر الأحداث التي تنقض الطهارة وتوجب الوضوء
#2 ↗ 2
2 نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَأْمُرُنَا أَلا نَنْزَعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلا مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنْ مِنْ : نَوْمٍ ، وَغَائِطٍ ، وَبَوْلٍ " الذي يوجب الوضوء خروج الغائط ، والريح من الدبر ، وخروج البول من ذكر الرجل ، وقبل الْمَرْأَة ، والمذي ، والنوم وإن قل عَلَى أي حال كَانَ النوم ، وملامسة الرجل أهله ، وأكل لحوم ا…
#3 ↗ 3
3 نا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ . قَالَ : نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ " الذي يوجب الاغتسال خروج الْمَاء الدافق من ذكر الرجل ، وقبل الْمَرْأَة في اليقظة والنوم بجماع وغير جماع ، والتقاء الختانين ، ويجب عَلَى الحائض ، وعل…
#4 ↗ 4
4 نا أَبُو مَيْسَرَةَ ، قَالَ : نا عَبْدُ الأَعْلَى ، وَوَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَالا : نا خَالِدٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَغْطِيَةِ الإِنَاءِ ، وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ " يستحب تغطية الإناء بالليل للوضوء ، والوضوء جائز في جميع الآنية الطاهر منها ، إلا آنية الذهب والفضة ، فإنا نكره الوضوء منها ، ويجزئ وضوء من توضأ فيها . باب آداب الوضوء
#5 ↗ 5
5 حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : نا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَجْلانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرْهَا ، وَإِذَا اسْتَطَابَ فَلا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ . وَكَانَ يَأْمُرُنَا بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ ، وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ " من السنة أن يتباعد من الناس من أراد الغائط ويستتر ، وله أن يب…
#6 ↗ 6
6 نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : نا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : قَالَ الْمُشْرِكُونَ : لَقَدْ عَلَّمَكُمْ صَاحِبُكُمْ حَتَّى يُوشِكَ أَنْ يُعَلِّمَكُمُ الْخِرَاءَةَ . فَقَالَ : أَجَلْ ، " نَهَانَا أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْعِظَامِ ، وَبِالرَّجِيعِ " . وَقَالَ : " لا يَكْفِي أَحَدُكُمْ دُونَ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ " يُجْزِئُهُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ إِذَا أَنْقَى ، وَلا يُجْزِئُهُ دُونَ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ ، وَإِنْ لَمْ تُنَقِّهْ ثَلاثَةُ أَحْجَارٍ زَادَ حَتَّى يُنَقَّى ، وَلا يُجْزِئُهُ فِيم…
#7 ↗ 7
7 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : نا يَعْلَى ، قَالَ : نا مِسْعَرٌ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : " بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ ؟ قَالَتْ : بِالسِّوَاكِ يبدأ إذا أراد المرء الوضوء بالسواك ، لأن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يبدأ إذا دخل بيته ، ويستاك لكل وضوء ، ولقيام الليل " . باب ذكر الْمَاء
#8 ↗ 8
8 نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحَمَّتْ مِنْ جَنَابَةٍ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْتَحِمَّ مِنْ فَضْلِهَا ، فَقَالَتْ : إِنِّي اغْتَسَلْتُ فِيهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ الْمَاءَ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ " فالماء كله طاهر يجوز الوضوء والاغتسال به إلا مَا حلت فِيهِ نجاسة غيرت للماء طعما أو لونًا أو ريحًا ، فإن ذَلِكَ لا تجوز …
#9 ↗ 9
9 نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ " تَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاثًا فَغَسَلَهُمَا ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ " ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و…
#10 ↗ 10
10 نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأَوْدِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : " جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ " ، وَلَوْ مَضَى السَّائِلُ فِي مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهُ خَمْسًا المسح عَلَى جميع الخفاف جائز لثبوت الخبر عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أنه أمرهم أن يمسحو…
#11 ↗ 11
11 نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : نا عَفَّانُ ، قَالَ : نا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَكِيمُ ، عَنْ ذَرٍّ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ إِنْ أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ ، فَقَالَ عُمَرُ : " إِنَّا كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَذَا " . وَضَرَبَ عَفَّانُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيهِمَا ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَظَهْرَ كَفَّيْهِ يتيمم الجنب والمحدث إذا لم يجد الْمَاء ، ويفعل ذَلِكَ المر…
#12 ↗ 12
12 نا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ ، ثُمَّ يُدْخِلُ كَفَّيْهِ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهِمَا أُصُولَ شَعْرِهِ ، حَتَّى إِذَا خُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدِ اسْتَبْرَأَ الْبَشْرَةَ ، غَرَفَ بِيَدِهِ ثَلاثَ غَرْفَاتٍ فَصَبَّهَا عَلَى رَأْسِهِ ، ثُمَّ اغْتَسَلَ " فإذا أردت أن تغتسل من الجنابة فاستتر . قَالَت م…
#13 ↗ 13
13 نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : نا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ : أَنَّهَا قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ ، قَالَ : لِتُحَتَّهُ ثُمَّ لِتَقْرُصْهُ ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيهِ " غسل الغائط ، والبول ، والمذي ، والدم يحت من الثوب الذي يريد المرء الصلاة فِيهِ سواء قليل ذَلِكَ …
#14 ↗ 14
14 نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ ، قَالَ : نا هِشَامٌ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : " إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ ؟ قَالَ : إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْحَيْضِ وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي " أقل الحيض عند كثير من أصحابنا يوم وليلة ، وأكثره خمس عشرة ، والذي يلزم في ذَلِكَ الموجود في النساء كَانَ أقل مما قلته أو أكثر ، وإذا رأت …
#15 ↗ 15
15 نا الرَّبِيعُ ، قَالَ : نا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ . فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ ، فَقَالَ : إِلا أَنْ تَطَوَّعَ " ففرائض الصلاة خمس وما سواهن تطوع ، وَلا اختلاف أن الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ، والمغرب ثلاث ، والعشاء أربع ، والصبح ركعتان ،…
#16 ↗ 16
16 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي : ابْنَ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ ، قَالَ : نا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ مَالَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ : قُمْ يَا مُحَمَّدُ ، فَصَلِّ الظُّهْرَ . فَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ مَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى إِذَا كَانَ فَيْءُ الرَّجُلِ مِثْلَهُ جَاءَهُ لِلْعَصْرِ ، فَق…
#17 ↗ 17
17 نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُحَمَّدِ ، قَالَ : نا خَلادُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : نا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ ، فَقَالَ : " إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا " لا يؤذن للصلوات كلها إلا بعد دخول أوقاتها إلا أن يكون للمسجد مؤذنان ، يؤذن أحدهما للصبح خاصة قبل طلوع الفجر ، والآخر بعد طلوع الفجر ، كفعل بلال ، وابن أم مكتوم . والأذان الذي علم النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبا محذورة ولم يزل عليه أهل الحرمين قديمً…
#18 ↗ 18
18 أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا لامْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ " تبدأ إذا أردت ال…
#19 ↗ 19
19 نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : نا ابْنُ قَعْنَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ ثَلاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيُقِمْ رَكْعَةً ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ السَّلامِ ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً ، فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ " كل مَا سها عنه المرء في …
#20 ↗ 20
20 نا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : نا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : نا الأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هِلالُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي يَسَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ الْحَكَمِ السُّلَمِيُّ ، قَالَ : بَيْنَا أَنَا فِي صَلاةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ، فَقُلْتُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ . قَالَ : فَحَدَّقَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ ، قَالَ : فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يَنْظُرُونَ ، قُلْتُ : وَاثَكَلُ أُمَّاهُ . قَالَ : فَضَرَبُوا …
#21 ↗ 21
21 نا سَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ ، وَفِيهِ أُهْبِطَ مِنْهَا ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ " وثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " في الجمعة ساعة لا يوافقها إنسان وهو قائم يصلي ي…
#22 ↗ 22
22 نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : نا أَبُو النَّصْرِ ، قَالَ : نا شُعْبَةُ ، عَنِ ابْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ " صلاة العيد سنة عَلَى الحاضر والمسافر من الرجال والنساء وليس بفرض ، يدل عَلَى أن ذَلِكَ ليس بفرض خبر طلحة بن عبيد اللَّه وقد ذكرناه في أول كتاب الصلاة . ويستحب الأكل يوم الفطر قبل الغدو ، وترك الأكل يوم الأضحى حَتَّى يرجع ، ويستحب الاغتسال للعيد كَانَ ابن عمر يفعله . ويخرج الإمام إِلَى المصلى ، اقتداء برسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و…
#23 ↗ 23
23 وَأَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ، ثُمَّ أُخَالِفُ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ…
#24 ↗ 24
24 نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : " خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ " . وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " صَلاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ، وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى " ففرض المسافر ركعتان لا يجزئه غيرهما إلا صلاة المغرب ، فإنها ثلاث لا اختلاف فِيهِ ، وكان ابن عمر يقصر في مسيرة اليوم . ومن خرج في حج أو عمرة أو جهاد أو…
#25 ↗ 25
25 نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : نا رَوْحٌ ، قَالَ : نا شُعْبَةُ ، وَمَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي صَلاةِ الْخَوْفِ : " تَقُومُ طَائِفَةٌ بَيْنَ يَدَيِ الإِمَامِ وَطَائِفَةٌ خَلْفَهُ ، فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقْعُدُ مَكَانَهُ حَتَّى يَقْضُوا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُوا إِلَى مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ أَصْحَابُهُمْ إِلَى مَكَانِ هَؤُلاءِ ، فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً وسَجَدْتَيَنْ ، ثُمَّ ي…
1 / 10 next →