← الإقناع لابن المنذر
الإقناع لابن المنذر
#14 ضعيف 14 ☰ باب الحائض
A− A+

14 نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ ° ، قَالَ : نا هِشَامٌ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، قَالَتْ : أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : " إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ ؟ قَالَ : إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْحَيْضِ وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي "

أقل الحيض عند كثير من أصحابنا يوم وليلة ، وأكثره خمس عشرة ، والذي يلزم في ذَلِكَ الموجود في النساء كَانَ أقل مما قلته أو أكثر ، وإذا رأت البكر الدم أول مرة تمسك عن الصلاة عند كثير من أصحابنا إِلَى خمس عشرة ، فإذا زادت عَلَى ذَلِكَ اغتسلت وصلت وتعيد صلاة مَا زاد عَلَى يوم وليلة . والحامل لا تحيض ، وليس عَلَى الحائض قضاء الصلاة ، وتقضي الصوم لا اختلاف فِيهِ . قَالَ اللَّه جل ذكره : فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ سورة البقرة آية 222 ، فوطء الحائض محرم ، فإن وطئ امرؤ الحائض استغفر اللَّه وَلا غرم عليه في ماله . إذا طهرت الْمَرْأَة من المحيض لم توطأ حَتَّى تغتسل ، والمستحاضة يطؤها زوجها إذ حكمها حكم الطاهر في الصلاة ، والصوم ، وقراءة القرآن ، والطواف للحج ولغير الحج ، ويباشر الرجل زوجته الحائض ويتقي موضع الدم ، وأكثر النفاس عند أصحابنا شهران ، وإن طهرت ليوم أو أقل من يوم اغتسلت وصلت . كتاب الصلاة باب فرض الصلاة

الآيات القرآنية · الآيات القرآنية المستشهد بها
السند · الإسناد بالترتيب ⚠ munqaṭiʿ · انقطاع
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد ضعيف لأن به موضع انقطاع بين هشام بن عروة الأسدي وعائشة بنت أبي بكر الصديق ، وباقي رجاله ثقات عدا محمد بن إبراهيم النيسابوري وهو صدوق حسن الحديث
شجرة الإسناد — 2 الطرق
↗ افتح شجرة الإسناد كاملة