← الإقناع لابن المنذر
الإقناع لابن المنذر
#15 مقبول 15 ☰ باب فرض الصلاة
A− A+

15 نا الرَّبِيعُ ° ، قَالَ : نا الشَّافِعِيُّ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ° ، يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ . فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ ، فَقَالَ : إِلا أَنْ تَطَوَّعَ "

ففرائض الصلاة خمس وما سواهن تطوع ، وَلا اختلاف أن الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ، والمغرب ثلاث ، والعشاء أربع ، والصبح ركعتان ، هذا فرض المقيم ، وأما المسافر ففرضه ركعتان إلا المغرب ، فإن فرض المسافر فِيهِ كفرض المقيم .

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن إبراهيم النيسابوري وهو صدوق حسن الحديث
شجرة الإسناد