← شجرة الإسناد
المتن · 376
14 نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ ، قَالَ : نا هِشَامٌ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : " إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ ؟ قَالَ : إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْحَيْضِ وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي " أقل الحيض عند كثي…
طريق واحد
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
14 نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ ، قَالَ : نا هِشَامٌ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : " إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ ؟ قَالَ : إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْحَيْضِ وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي " أقل الحيض عند كثير من أصحابنا يوم وليلة ، وأكثره خمس عشرة ، والذي يلزم في ذَلِكَ الموجود في النساء كَانَ أقل مما قلته أو أكثر ، وإذا رأت البكر الدم أول مرة تمسك عن الصلاة عند كثير من أصحابنا إِلَى خمس عشرة ، فإذا زادت عَلَى ذَلِكَ اغتسلت وصلت وتعيد صلاة مَا زاد عَلَى يوم وليلة . والحامل لا تحيض ، وليس عَلَى الحائض قضاء الصلاة ، وتقضي الصوم لا اختلاف فِيهِ . قَالَ اللَّه جل ذكره : فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ سورة البقرة آية 222 ، فوطء الحائض محرم ، فإن وطئ امرؤ الحائض استغفر اللَّه وَلا غرم عليه في ماله . إذا طهرت الْمَرْأَة من المحيض لم توطأ حَتَّى تغتسل ، والمستحاضة يطؤها زوجها إذ حكمها حكم الطاهر في الصلاة ، والصوم ، وقراءة القرآن ، والطواف للحج ولغير الحج ، ويباشر الرجل زوجته الحائض ويتقي موضع الدم ، وأكثر النفاس عند أصحابنا شهران ، وإن طهرت ليوم أو أقل من يوم اغتسلت وصلت . @ 1 : 32 @ كتاب الصلاة باب فرض الصلاة