← الإقناع لابن المنذر
الإقناع لابن المنذر
#4 مقبول 4 ☰ باب ذكر الآنية
A− A+

4 نا أَبُو مَيْسَرَةَ ° ، قَالَ : نا عَبْدُ الأَعْلَى ° ، وَوَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ° ، قَالا : نا خَالِدٌ ° ، عَنْ سُهَيْلٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، قَالَ : " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَغْطِيَةِ الإِنَاءِ ، وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ "

يستحب تغطية الإناء بالليل للوضوء ، والوضوء جائز في جميع الآنية الطاهر منها ، إلا آنية الذهب والفضة ، فإنا نكره الوضوء منها ، ويجزئ وضوء من توضأ فيها . باب آداب الوضوء

السند · the isnād, in order
◈ trace this tradition’s ṭuruq — the common link ↗
الحكم على السند · the isnād ruling
إسناد حسن
إسناد حسن
Isnād tree — 3 ṭuruq
◈ madār: وهب بن بقية بن عثمان بن سابور… · ×2 ↗ open the full isnād tree
→ prev #4 / 242 next ←