10 نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ° ، قَالَ : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ° ، عَنْ سُفْيَانَ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنِ التَّيْمِيِّ ° ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأَوْدِيِّ ° ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ ° ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ° ، قَالَ : " جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ " ، وَلَوْ مَضَى السَّائِلُ فِي مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهُ خَمْسًا
المسح عَلَى جميع الخفاف جائز لثبوت الخبر عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أنه أمرهم أن يمسحوا عَلَى خفافهم يومًا وليلة للمقيم ، وثلاثًا للمسافر يمسح عَلَى ظهور الخفين خططًا بالأصابع ، ويمسح عَلَى العمامة لثبوت ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وعن أبي بكر ، وعمر . باب التيمم