← الإقناع لابن المنذر
الإقناع لابن المنذر
#41 مقبول 42 ☰ باب ذكر الصلاة على الجنائز
A− A+

41 نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ° ، قَالَ : نا عَفَّانُ ° ، قَالَ : نا وُهَيْبٌ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ° ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا يَمُوتُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَتُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَلَغُوا أَنْ يَكُونُوا مِائَةً يَشْفَعُونَ لَهُ إِلا شُفِّعُوا فِيهِ "

يصلى عَلَى الميت في جميع ساعات الليل والنهار إلا في الساعات الثلاث : وقت طلوع الشمس ، ووقت غروبها ، ووقت الزوال ، وإذا حضر الولي والوالي فالوالي أحق بالصلاة عَلَى الميت لحديث الحسين بن علي . وولي الْمَرْأَة أحق بالصلاة عَلَيْهَا من الزوج ، ويصلى عَلَى السقط إذا استهل ، ويصلى عَلَى جميع المسلمين الأخيار منهم والأشرار ، من قتل في حد أو مات سكران وعلى من قتل نفسه ، وولد الزنى إلا الشهداء الذين أكرمهم اللَّه تترك الصلاة عليهم ، ويصلى عَلَى العضو من أعضاء الإنسان ، ويصلى عَلَى القبر ، لأن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى عليه ، ويصلى عَلَى الجنائز في المسجد صلي عَلَى أبي بكر ، وعمر في المسجد . وتكره الصلاة عَلَى الميت بين القبور ، ويصلى بالنية عَلَى الميت الغائب ، صلى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النجاشي ، ويقوم الإمام من الْمَرْأَة وسطها ، وعند رأس الرجل ، وإذا وضعت الجنائز جعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة ، وإذا وضع حر وعبد ، فالذي يلي الإمام منهما الحر ، وإذا اختلط أهل الإسلام وأهل الشرك فلم يتميزوا صلي عليهم ، وينوي بالصلاة المؤمنين ، وَلا يتيمم في الحضر للصلاة عَلَى الجنازة . باب صفة الصلاة عَلَى الجنائز

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات وصدوقيين عدا عبد الله بن يزيد البصري وهو مقبول
شجرة الإسناد