← الإقناع لابن المنذر
الإقناع لابن المنذر
#43 مقبول 44 ☰ باب دفن الموتى
A− A+

43 نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، قَالَ : نا مُسَدَّدٌ ° ، قَالَ : نا عَبْدُ الْوَارِثِ ° ، عَنْ أَيُّوبَ ° ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ ° ، عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ ° ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ ° ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " أَحْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا الاثْنَيْنَ وَالثَّلاثَةَ ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا "

فدفن الموتى واجب عَلَى الناس لا يسعهم غير ذَلِكَ ، ويسل الميت من قبل رجل القبر كفعل أهل الحجاز بموتاهم ، ويلحد الميت ، وتنصب عليه اللبن نصبا ، ويجعل فوق اللبن الإذخر ، وإن لم يلحد لَهُ وشق فجائز . ويقول إذا وضع الميت في قبره : بسم اللَّه وعلى ملة رَسُول اللَّهِ ويستحب أن يحثي من حضر الدفن بيده ثلاث حثيات ، وَلا بأس بالدفن بالليل ، دفنت مسكينة عَلَى عهد النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فلم ينكر ذَلِكَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ودفن أبو بكر ، وفاطمة ، وعائشة ليلا ، وَلا بأس بزيارة القبور يستغفر للميت ، ويرق قلب الزائر ، ويذكر الآخرة . كتاب الزكاة أجمع أهل العلم عَلَى أن الزكاة تجب في تسعة أشياء في : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضة ، والبر ، والشعير ، والتمر ، والزبيب إذا بلغ من كل صنف منها مَا تجب فِيهِ الزكاة . باب ذكر صدقة الإبل دل خبر رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أن " لا صدقة فيما دون خمس ذود " .

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن إبراهيم النيسابوري وهو صدوق حسن الحديث
شجرة الإسناد