49 نا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ° ، قَالَ : نا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ ° ، قَالَ : نا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ ° ، قَالَ : نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ° ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ ° ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ° ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " وَلا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ "
فمما نهي عنه الجمع بين المفترق أن ينطلق ثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة ، فإذا أظلهم المصدق جمعوها لأن يسقطوا عن أنفسهم شاتين ، ومما نهي عنه من التفريق بين المجتمع أن يأتي المصدق إِلَى عشرين ومائة شاة بين ثلاثة تجب عليهم شاة يفرق بينهم ليأخذ منهم ثلاث شياه . وسائر المسائل مبينة في غير هذا الموضع ، وإذا كانت الماشية بين الخليطين وهو أن يسرحا ويسقيا ويروحا معًا وتختلط ، فحولتها وحال عَلَيْهَا الحول من يوم اختلطا زكيا زكاة الخلطاء ، وليس في عوامل الإبل والبقر صدقة ، وتؤخذ صدقاتهم عَلَى مياههم وبأفنيتهم ، وليس في الخيل وَلا في الخمر وَلا البغال صدقة ، وليس عَلَى الرجل في عبده وَلا فرسه صدقة .