← الإقناع لابن المنذر
الإقناع لابن المنذر
#59 مقبول 60 ☰ باب ذكر من يحرم عليه أخذ الصدقة
A− A+

59 نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ° ، قَالَ : نا نُعَيْمٌ ° ، قَالَ : نا سُفْيَانُ ° ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ° ، عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ "

وَلا يجزئ أن يعطى منها غني وَلا من لَهُ قوة يقوى بها عَلَى الكسب ، ثبت أن نبي اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لعامل عَلَيْهَا ، أو رجل اشتراها بماله ، أو غارم ، أو غاز في سبيل اللَّه ، أو مسكين تصدق عليه منها ، فأهدى منها لغني " . وَلا أرى أن يعطى من الصدقة من لَهُ خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب لحديث ابن مسعود : ويعطى من لَهُ دار وخادم لا يستغنى عنها . وإذا أعطى من يحسبه فقيرًا فكان غنيا لم يجزه ، ويعطي من القرابة مَا سوى الوالد والولد . وَلا يعطي المرء زوجته وَلا مملوكه ، وتعطي الْمَرْأَة زوجها الفقير ، وأكره نقل الزكاة من بلد إِلَى بلد ، ويجزئه إن فعل ، وكان عمر يرى أن تضعف الصدقة عَلَى نصارى تغلب ، وتبعه عليه أهل العلم . كتاب الصوم باب ذكر الأمر بالصوم لرؤية الهلال

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد حسن
شجرة الإسناد