550 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ دَاوُدَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ° ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُيَيْنَةَ ° ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَرَّازِ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ ° ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ° ، أَنَّهُ " حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ فَلُوَّهَا فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " . حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ° ، عَنْ شُعْبَةَ ° ، عَنِ الْحَكَمِ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ° عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ° ، " حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ يَحْيَى بْنَ الْحَرَّازِ . أفلا ترى أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يمنع المحمول عَلَى الفرس فِي سبيل الله من بيعها من غير الَّذِي حمله عَلَيْهَا إِذَا كَانَ قَدْ ملكها ، وإنمَا منعه من الَّذِي حمله عَلَيْهَا لكراهية أن يعود إِلَى ملكه شيء قَدْ أخرجه من ملكه إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ بإعادته إياه إِلَى ملكه
ومنهم الحاج المنقطع بهم ، فيدفع إليهم منها مَا يستعينون عَلَى حجهم ، ويكون الَّذِي يدفع إليهم من ذَلِكَ ملكا لهم عَلَى مثل مَا ذكرنا فِيمَا يدفع إِلَى المجاهدين فِي سبيل الله ، وقَدْ روي عَنِ ابْنِ عمر رضي الله عَنْهُمَا مثل هَذَا .