87 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ مُسْلِمٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلاءِ ° ، عَنْ أَبِي الأَزْهَرِ ° ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ° ، " أَنَّهُ أَرَاهُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ ، وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ مَرَّ بِهِمَا حَتَّى بَلَغَ الْقَفَا ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى بَلَغَ الْمَكَانَ الَّذِي مِنْهُ بَدَأَ " ، فَذَهَبَ ذَاهِبُونَ إِلَى أَنَّ مَسْحَ الرَّأْسِ كُلِّهِ وَاجِبٌ فِي وُضُوءِ الصَّلاةِ ، لا يُجْزِئُ تَرْكُ شَيْءٍ مِنْهُ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الآثَارِ ، وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : الَّذِي فِي آثَارِكُمْ هَذِهِ إِنَّمَا هُوَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ كُلَّهُ فِي وُضُوئِهِ لِلصَّلاةِ ، فَهَكَذَا نَأْمُرُ الْمُتَوَضِّئَ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي وُضُوئِهِ لِلصَّلاةِ ، وَلا نُوجِبُ ذَلِكَ بِكَمَالِهِ عَلَيْهِ فَرْضًا ، وَلَيْسَ فِي فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ لأَنَّهُ فَرْضٌ ، فَقَدْ رَأَيْنَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا لا أَنَّ ذَلِكَ فَرْضٌ لا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْهُ ، وَلَكِنْ مِنْهُ فَرْضٌ وَمِنْهُ فَضْلٌ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الآثَارِ الدَّالَّةِ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ فِي الْفَرْضِ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ أَنَّهُ عَلَى بَعْضِهِ مَا قَدْ