164 عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ° ، قَالَ : " كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ ° أَسْأَلُهُ : أَيَحْمِلُ الرَّجُلُ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِمَامِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ : " أَنْ لا يَحْمِلَ إِلا بِإِذْنِ الإِمَامِ " وَكَرِهَ سُفْيَانُ ، وَالأَوْزَاعِيُّ وَغَيْرُهُمَا أَنْ يَحْمِلَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِمَامِ سَأَلْتُهُمْ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي حَالٍ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الإِمَامَ فِي الْحَمْلِ ، قَالُوا : فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلا بَأْسَ وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ : مَا لَمْ يَنْهَ الإِمَامُ عَنْ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَسْتَطِعِ الاسْتِئْذَانَ

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد