212 عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ° ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ° ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ° ، عَنْ فُلانٍ الْجَيْشَانِيِّ ، أَوْ قَالَ : أَبُو مَرْزُوقٍ ° مَوْلَى تُجَيْبٍ ، عَنْ حَنَشٍ ° ، قَالَ : شَهِدْتُ فَتْحَ جَرْبَةَ مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ° ، فَخَطَبَنَا فَقَالَ : شَهِدْتُ فَتْحَ خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَبِيعَنَّ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَقَعْ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَرْكَبَنَّ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِي فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ يَلْبَسِ الثَّوْبَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِي فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ "