428 وَسألت أبي ° عَنْ حديث حَدَّثَنَا بِهِ عَبْد الرَّزَّاقِ بْنُ عُمَرَ الدِّمَشْقِيُّ ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ سُمَيْعٍ ° ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَمَةَ النَّصْرِيِّ الْكُوفِيِّ ° ، عَنْ طَرَفَةَ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ° ، قَالَ : " سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَفْرَةً ، كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ ، وَلَوْ وَضَعْتَ جَنْبًا فِي الرَّمْضَاءِ لأَنْضَجَهُ ، وَيُطِيلُ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ مَا سَمِعَ وَقْعَ الأَقْدَامِ حَتَّى يَنْقَطِعَ صَوْتُهَا ، ثُمَّ يَجْعَلُ الثَّانِيَةَ أَقْصَرَ مِنَ الأُولَى ، وَالثَّالِثَةَ أَقْصَرَ مِنَ الثَّانِيَةِ ، وَالرَّابِعَةَ كَذَلِكَ ، وَالْعَصْرَ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً ، وَيُطِيلُ فِي الأُولَى وَيُقْصِرُ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ " . قَالَ أَبِي : أَحْسِبُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُحَادَةَ ، وَمُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَمَةَ لَمْ يُدْرِكْ طَرَفَةَ ، فَأَرَى أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، وَقَدْ تَرَكَ مِنَ الإِسْنَادِ مُحَمَّدَ بْنَ جُحَادَةَ . قُلْتُ : مَا حَالُ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَمَةَ ؟ قَالَ : أَرَى حَدِيثَهُ مُسْتَقِيمًا