1 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي مَذْعُورٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ ° ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ ° حَدَّثَهُ ، كَذَا قَالَ : أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى مَرْوَانَ : إِذَا سُرِقَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقُّ بِسَرِقَتِهِ حَيْثُ وَجَدَهَا ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيَّ مَرْوَانُ بِذَلِكَ ، وَأَنَا عَلَى الْيَمَامَةِ , فَكَتَبَ إِلَيَّ مَرْوَانُ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى بِهَا ، إِذَا أُدْرِكَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ ، إِنْ شَاءَ رَبُّهَا أَخَذَهَا بِالثَّمَنِ , وإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ " , ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ , ثُمَّ قَضَى بِهِ عُثْمَانُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ