3 حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا شَرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَمْ يَنْقُدِ المُشْتَرِكُ ، فَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، وَلا يَدْخُلُ عَلَى الَّذِي لَمْ يَنْقُدْ ضُرٌّ ، لأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الأَجِيرِ ، إِنْ كَانَ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَضْلٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ "
السند · the isnād, in order
أبي←إبراهيم←عبد الأعلى←شريح