وَأَخْبَرَنِي مَالِكٌ ° ، وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ° ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ "
- وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَحَالَ الرَّجُلُ بِحَقٍّ لَهُ قِبَلَ رَجُلٍ فَرَضِيَ أَنْ يُحْتَالَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ إِنْ أَفْلَسَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ قِبَلَ الَّذِي أَحَالَهُ شَيْءٌ . - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ احْتَالَ عَلَى رَجُلٍ ، فَلَمْ يُحَالِ الْحَقَّ حَتَّى أَفْلَسَ ؛ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : إِذَا أَحَالَهُ فَبَرَّأَهُ ، فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مُفْلِسًا كَانَ أَوْ مَلِيئًا . 161 - وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا أَحَالَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَلِيءٌ فَرَضِيَ ذَلِكَ وَبَرَّأَهُ ، أَفْلَسَ أَوْ كَانَ مُفْلِسًا يَعْلَمُ بِهِ وَرَضِيَهُ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى هَذَا الأَوَّلِ ؛ وَإِنْ كَانَ أَحَالَهُ عَلَى رَجُلٍ لا يَدْرِي أَنَّهُ فَلِيسٌ ، وَلا يَعْرِفُهُ ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهِ لأَنَّهُ غَرَّهُ بِهِ ، وَلَمْ يَطَّلِعْ مِنْهُ عَلَى مَا اطَّلَعَ هَذَا . - وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلا هَلَكَ وَلَهُ دَيْنٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَطَلَبَهُ غُرَمَاؤُهُ بِمَا لَهُمْ قِبَلَهُ ، وَأَرَادُوا أَنْ يَحْتَالُوا عَلَى الدَّيْنِ لِلْمَيِّتِ قِبَلَهُمْ دَيْنٌ كَانَ ذَلِكَ لَهُمْ أَنْ يَقْتَسِمُوهُ وَلَوْ دِرْهَمَ دِرْهَمَ .