وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ، وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَا يَسْتَحْلِفَانِ الْمُعْسِرَ الَّذِي لا يُعْلَمُ لَهُ مَالٌ ، لا تَجِدُ لَهُ قَضَاءً فِي قَرْضٍ وَلا عَرَضٍ ، وَلَئِنْ وَجَدْتَ لَهُ قَضَاءً حَيْثُ لا يَعْلَمُ لَتَقْضِيَنَّهُ

133 - وَأَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ : الأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لا اخْتِلافَ فِيهِ أَنَّ الْحُرَّ إِذَا أَفْلَسَ فَلا يُؤَاجَرُ لِقَوْلِ اللَّهِ : وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . البقرة : 280 . - وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ يَقُولُ فِي الْحُرِّ يُفْلِسُ : إِنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ بَيْعٌ ، وَلا عَتَاقَةٌ وَلا صَدَقَةٌ ، وَلا اعْتِرَافٌ بِدَيْنٍ ، وَلا شَيْءٌ يَفْعَلُهُ . وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ ذَلِكَ . قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ : وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقْضِي بِهِ . 135 - قَالَ اللَّيْثُ : وَإِنْ قَضَى بَعْضَ غُرَمائِهِ وَتَرَكَ بَعْضًا جَازَ لَهُ ، وَإِنْ رَهَنَ رَهْنًا جَازَ لَهُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَقُمْ بِهِ غُرَمَاؤُهُ . فِي إِفْلاسِ الْعَبْدِ وَدَيْنِهِ - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ : يَصِيرُ فِي مَالِ سَيِّدِ الْعَبْدِ مَا ادَّانَ لِسَيِّدِهِ مِنْ تِجَارَةٍ يَسْتَدِينُ فِيهَا بِمَالِ سَيِّدِهِ وَيُدَايِنُ فِيهَا بِمَالِهِ ؛ وَكُلُّ ذَلِكَ يُدِيرُهُ لِسَيِّدِهِ قَدْ عَلِمَ ذَلِكَ وَأَقَرَّهُ لَهُ . قَالَ : وَمَا تَحَمَّلَ بِهِ سَيِّدُهُ عَنْهُ فَهُوَ عَلَى سَيِّدِهِ . قَالَ : وَيَصِيرُ فِي مَالِ الْعَبْدِ وَفِي عَمَلِهِ مَا خَلَّى بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ التِّجَارَةِ فِيهِ لِنَفْسِهِ . - وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اسْتَتْجَرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ ، ثُمَّ ادَّانَ لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ غُرْمُ شَيْءٍ مِنْ دَيْنِهِ ، وَيَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ كُلَّ مَا وَجَدُوهُ فِي يَدَيِ الْعَبْدِ ، فَجُعِلَ بَيْنَهُمْ . - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ شَيْءٌ إِلا أَنْ يَكُونَ تَحَمَّلَ بِهِ ، فَإِنْ وُجِدَ لِلْعَبْدِ مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ . 139 - وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَاسْتَتْجَرَهُ سَيِّدُهُ فَدَايَنَ بِدَيْنٍ كَثِيرٍ فَأَفْلَسَ بِهِ ؛ إِنَّ غُرَمَاءَهُ يُحَاصُّونَ فِيمَا فِي يَدَيْهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَمَالِ سَيِّدِهِ ، وَلا تُبَاعُ لَهُمْ رَقَبَتُهُ وَلا يُحَاصِّهِمْ سَيِّدُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ أَسْلَفَهُ سَلَفًا أَوْ بَايَعَهُ بَيْعًا يَكُونُ ذَلِكَ مِمَّا يَسْتَسْلِفُهُ مِثْلُهُ وَيُبْتَاعُ بِهِ ، فَإِنَّهُ يُحَاصِّهِمْ إِذَا كَانَ حَقُّهُ ثَابِتًا يُبَيِّنُهُ . 140 - وَقَالَ مَالِكٌ : إِفْلاسُ الْعَبْدِ مِثْلُ إِفْلاسِ الْحُرِّ ؛ يُؤْخَذُ مَالُ الْعَبْدِ وَلا تُبَاعُ رَقَبَتُهُ ، فَإِنَّ سَيِّدَهُ تَحَمَّلَ بِهِ ، فَذَلِكَ فِي مَالِ سَيِّدِ الْعَبْدِ . قَالَ : وَإِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ يُدَايِنُ النَّاسَ فَلَحِقَهُ الدَّيْنُ ، إِنَّ ذَلِكَ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ ، فَإِنْ عُتِقَ يَوْمًا كَانَ دَيْنًا عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَتَحَمَّلْ بِهِ سَيِّدُهُ ، فَإِنْ تَحَمَّلَ بِهِ فَإِنَّهُ عَلَى السَّيِّدِ . - وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ : كَانَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ يَقُولُ : إِذَا أَفْلَسَ الْمَمْلُوكُ فَلا يَقْضِي دَيْنَهُ إِلا بِشُهُودٍ . وَسَأَلْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ ، فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ . 142 - وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي عَبْدِ الرَّجُلِ : إِذَا كَانَ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ ؛ لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ دُونَ السُّلْطَانِ حَتَّى يَكُونَ السُّلْطَانُ هُوَ الَّذِي يُوقِفُهُ لِلنَّاسِ . قَالَ مَالِكٌ : وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَأْمُرُ بِهِ السُّلْطَانُ ، فَيُطَافُ بِهِ حَتَّى يُعْلَمَ ذَلِكَ مِنْهُ .

السند · الإسناد بالترتيب
محمد بن عمرو←عبد الملك بن عبد العزيز ب…←أبا بكر الصديق←وعمر بن الخطاب