← الموطأ كتاب القضاء في الب…
الموطأ كتاب القضاء في البيوع
#35 276 ☰ في الذي يتكارى الدابة بعينها
A− A+

وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى أَيُّمَا رَجُلٍ تَكَارَى مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا ، فَهَلَكَ الْبَعِيرُ فَلَيْسَ لِلْمُسْتَكْرِي عَلَى الْمَكْرِيِّ أَنْ يُقِيمَ لَهُ مَكَانَهُ غَيْرُهُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ ضَمَانًا إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْبَلاغَ

السند · الإسناد بالترتيب
ابن لهيعة←ابن أبي جعفر←محمد بن جعفر بن الزبير←سالم بن عبد الله بن عمر←عمر بن الخطاب