← الموطأ كتاب القضاء في الب…
الموطأ كتاب القضاء في البيوع
#37 324 ☰ في نفقة الولد على الوالد والوالد على الولد
A− A+

وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : لا يَأْخُذُ الابْنُ وَالابْنَةُ مِنْ مَالِ أَبَوَيْهِمَا إِلا بِإِذْنِهِمَا . وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ , عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَطَاءٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ

- وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّه قَالَ : لا نَرَى لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ وَلَدِهِ إِلا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْوَالِدِ دَيْنٌ يُؤَدِّيهِ إِلَى الْوَلَدِ .

السند · الإسناد بالترتيب
ابن لهيعة←أبي الزبير←جابر بن عبد الله