← الموطأ كتاب القضاء في الب…
الموطأ كتاب القضاء في البيوع
#8 ضعيف 76 ☰ في البيعين يختلفان في الثمن
A− A+

وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ° ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ الْقُرَشِيِّ ° ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدَةَ ° ، عَنِ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ° حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ اسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ ، ثُمَّ كَانَ الْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ "

السند · the isnād, in order
◈ trace this tradition’s ṭuruq — the common link ↗
الحكم على السند · the isnād ruling
إسناده ضعيف ويحسن إذا توبع ، رجاله ثقات وصدوقيين عدا عبد الملك بن عبيد وهو مجهول الحال
Isnād tree — 2 ṭuruq
↗ open the full isnād tree
→ prev #8 / 42 next ←