حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ° ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ ° ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ° ، عَنْ عَطَاءٍ الْعَطَّارِ ° ، عَنْ عِكْرِمَةَ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ " .
6 - عَطَاءُ بْنُ فَرُّوخَ : بَصْرِيٌّ . لا نَعْلَمُهُ أَسْنَدَ إِلا حَدِيثًا وَاحِدًا .
السند · the isnād, in order
◈ trace this tradition’s ṭuruq — the common link ↗
الحكم على السند · the isnād ruling
إسناد شديد الضعف فيه عطاء بن عجلان الحنفي وهو متروك الحديث
Isnād tree