146 كَمَا حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، قَالَ : " لِكُلِّ مُطْلَقَةٍ مَتَاعٌ إِلا الَّتِي لَمْ يُسَمَّ لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ تُمَسَّ فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا " . وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ : " وَمَتِّعُوهُنَّ " عَلَى النَّدْبِ لَا عَلَى الْحَتْمِ وَالإِيجَابِ فَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ قَالَ : " مَتِّعْ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ أَلا تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ ؟ " فَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ , أَنَّهُ لَا يُجْبِرُ عَلَى الْمُتْعَةِ لامْرَأَةٍ مِنَ الْمُطَلَّقَاتِ كُلِّهِنَّ ، وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ وَهُوَ يَرْوِي عَنِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يُجْبِرُ عَلَى الْمُتْعَةِ إِلا أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلا يُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَإِنَّهُ يُجْبَرَ عَلَى تَمْتِيعِهَا وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ بِالنَّسْخِ فِيهَا فَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ