وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ جَدِّهِ ° ، عَنْ خِرَاشٍ ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ ° ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَزَالُ الْبَلاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي مَالِهِ وَجَسَدِهِ وَوَلَدِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ "
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ : وَأَنَا ذَاكِرٌ بَعْدَ هَذَا مَنِ ابْتُلِيَ بِأَنْ قُتِلَ أَوْ حُبِسَ أَوْ ضُرِبَ أَوْ تُهُدِّدَ فِي صَدْرِ هَذِهِ الأُمَّةِ وَخِيَارَهُمْ ، أَبْدَأُ فِي ذَلِكَ بِمَنْ قُتِلَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ إِلَى عَصْرِنَا هَذَا ، بِالرِّوَايَةِ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِينَ سَمِعْتُ مِنْهُمْ ، وَبِاللَّهِ أَسْتَعِينُ ، وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ . 2 : الإحالة للمطبوع