21 أَخْبَرَنَا الْفِرْيَابِيُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ ° ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ ° ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو الْعَامِرِيِّ ° ، قَالَ : كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذَاكَرُوا صَلاتَهُ ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ ° : أَنَا أُعَلِّمُكُمْ صَلاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَتْ مِنْ هِمَّتِي ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ ، فَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ، وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ ، غَيْرَ مُقْنِعٍ رَأْسَهُ وَلا صَافِحٍ " , قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ : يَعْنِي غَيْرَ مُقْنِعٍ : لا يَرْفَعُ رَأْسَهُ فِي رُكُوعِهِ عَلَى ظَهْرِهِ ، فَلا صَافَّةً لا يُصَوِّبُهُ ، وَلَكِنْ يَمُدُّ ظَهْرَهُ وَرَأْسَهُ فَيَكُونَ مُسْتَوِيًا كُلَّهُ ، ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى الْحَدِيثِ قَالَ : " فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اعْتَدَلَ قَائِمًا حَتَّى يَعُودَ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ مَكَانَهُ ، فَإِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ الأَرْضَ مِنْ جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ وَكَفَّيْهِ وَمَنْ رُكْبَتَيْهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ ، ثُمَّ اطْمَأَنَّ سَاجِدًا ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اطْمَأَنَّ جَالِسًا ، فَإِذَا قَعَدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى ، فَإِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الأَرْضِ ، وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ "