141 أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنْ سَالِمٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ ، أَوْ تُوضَعَ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَرَوَوْا شَبِيهًا بِمَا يُوَافِقُهُ ، وَهَذَا لا يَعْدُو أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا ، وَأَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ قَامَ لَهَا لِعِلَّةٍ قَدْ رَوَاهَا بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ مِنْ أَنَّ جَنَازَةَ يَهُودِيٍّ مُرَّ بِهَا عَلَى النَّبِيِّ ، فَقَامَ لَهَا كَرَاهِيَةَ أَنْ تَطُولَهُ ، وَأَيُّهُمَا كَانَ فَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ تَرْكُهُ بَعْدَ فِعْلِهِ ، وَالْحُجَّةُ فِي الآخِرِ مِنْ أَمْرِهِ إِنْ كَانَ الأَوَّلُ وَاجِبًا فَالآخِرُ مِنْ أَمْرِهِ نَاسِخٌ وَإِنْ كَانَ اسْتِحْبَابًا ، فَالآخِرُ هُوَ الاسْتِحْبَابُ ، وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا فَلا بَأْسَ بِالْقِيَامِ ، وَالْقُعُودُ أَحَبُّ إِلَيَّ لأَنَّهُ الآخِرُ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ