← اختلاف الحديث للشافعي
اختلاف الحديث للشافعي
#140 مقبول 4 : 155 ☰ باب نكاح المتعة
A− A+

140 عَنْ إِسْمَاعِيلَ ° ، عَنْ قَيْسٍ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ ° ، قَالَ : " كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَخْتَصِيَ ، فَنَهَانَا ، عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ بِالشَّيْءِ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : ثُمَّ ذَكَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ الإِرْخَاصَ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، وَلَمْ يُوَقِّتْ شَيْئًا يَدُلُّ أَهُوَ قَبْلَ خَيْبَرَ أَمْ بَعْدَهَا ، فَأَشْبَهَ حَدِيثَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي نَهْيِ النَّبِيِّ عَنِ الْمُتْعَةِ أَنْ يَكُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ نَاسِخًا ، فَلا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ بِحَالٍ ، وَإِنْ كَانَ حَدِيثُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ يَثْبُتُ ، فَهُوَ يُبَيِّنُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحَلَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ ، ثُمَّ قَالَ : " هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ، وَلَمْ يَكُنْ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ بَيَانُ أَنَّهُ نَاسِخٌ لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ مِمَّا رَوَى إِحْلالَ الْمُتْعَةِ ، سَقَطَ تَحْلِيلُهَا بِدَلائِلِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَالْقِيَاسِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ حَيْثُ سُئِلْنَا عَنْهُ

باب : الخلاف في نكاح المتعة حدثنا الربيع ، قال : قال الشافعي : فخالفنا مخالفون في نكاح المتعة ، فقال بعضهم : النهي عن نكاح المتعة عام خيبر على أنهم استمتعوا من يهوديات في دار الشرك فكره ذلك لهم ، لا على تحريمه لأن الناس استمتعوا عام الفتح في حديث عبد العزيز بن عمر ، فقيل له : الحديث عام الفتح في النهي عن نكاح المتعة على الأبد أبين من حديث علي بن أبي طالب وإذا لم يثبت فلا حجة فيه بالإرخاص في المتعة وهي منهي عنها كما روى علي بن أبي طالب ، والنهي عندنا تحريم إلا أن تأتي دلالة أنه اختيار لا تحريم ، قال : أرأيت إن لم يكن في النهي عن نكاح المتعة دلالة على ناسخ ولا منسوخ الإرخاص فيها أولى أم النهي عنها ، قلنا : بل النهي عنها والله أعلم أولى ، قال : فما الدلالة على ما وصفت ؟ قلت : قال الله جل ثناؤه : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ { 5 } إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ سورة المؤمنون آية 5-6 فحرم النساء إلا بنكاح أو ملك يمين ، وقال في المنكوحات : إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ سورة الأحزاب آية 49 فأحلهن بعد التحريم بالنكاح ولم يحرمهن إلا بالطلاق وقال في الطلاق : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ سورة البقرة آية 229 وقال : وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا سورة النساء آية 20 فجعل إلى الأزواج فرقة ما انعقد عليه النكاح فكان بينًا أنه والله أعلم أن يكون نكاح المتعة منسوخا بالقرآن والسنة في النهي عنه لما وصفت ، لأن نكاح المتعة أن ينكح امرأة مدة ثم ينفسخ نكاحها بلا إحداث طلاق منه وفي نكاح المتعة إبطال ما وصفت مما جعل إلى الأزواج من الإمساك ، والطلاق ، وإبطال المواريث بين الزوجين ، وأحكام النكاح التي حكم الله بها في الظهار ، والإيلاء ، واللعان إذا انقضت المدة قبل إحداث الطلاق

الآيات القرآنية · الآيات القرآنية المستشهد بها
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات ، رجاله رجال البخاري عدا محمد بن إدريس الشافعي روى له البخاري تعليقًا
شجرة الإسناد — 2 الطرق
◈ المدار: قيس بن عوف بن عبد الحارث بن ع… · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة