97 أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ ° ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ° ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ° ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ ، فَإِنْ أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ ، وَلا بَشَرِهِ شَيْئًا " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ الضَّحِيَّةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ " ، وَلَوْ كَانَتِ الضَّحِيَّةُ وَاجِبَةً أَشْبَهَ أَنْ يَقُولَ : فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ ، وَنَأْمُرُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ أَلا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ اتِّبَاعًا وَاخْتِيَارًا ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ اخْتِيَارٌ لا وَاجِبٌ ؟ قِيلَ لَهُ