98 رَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ° ، عَنْ عَمْرَةَ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، قَالَتْ : " أَنَا فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي ، فَلَمْ يُحَرَّمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فِي هَذَا دَلالَةٌ عَلَى مَا وَصَفْتُ مِنْ أَنَّ الْمَرْءَ لا يُحْرِمُ بِالْبَعْثَةِ بِهَدْيِهِ ، يَقُولُ : الْبَعْثَةُ بِالْهَدْيِ أَكْبَرُ مِنْ إِرَادَةِ الضَّحِيَّةِ
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات ، رجاله رجال البخاري عدا محمد بن إدريس الشافعي روى له البخاري تعليقًا
شجرة الإسناد