1051 أَخْبَرَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ ° ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ° ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ إنَّ عَلَى كُلِّ إنْسَانٍ مِنْكُمْ دِينَارًا , أَوْ قِيمَتَهُ مِنَ الْمَعَافِرِيِّ " يَعْنِي أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنْهُمْ
أَخْبَرَنِي مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ ، وَهِشَامُ بْنُ يُوسُفَ ، بِإِسْنَادٍ لَا أَحْفَظُهُ غَيْرَ أَنَّهُ حَسَنٌ أَنَّ " النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ دِينَارًا كُلَّ سَنَةٍ " قُلْتُ لِمُطَرِّفِ بْنِ مَازِنٍ : فَإِنَّهُ يُقَالُ وَعَلَى النِّسَاءِ أَيْضًا ، فَقَالَ : لَيْسَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ مِنَ النِّسَاءِ ثَابِتًا عِنْدَنَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ خَالِدٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، وَعِدَّةً مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْيَمَنِ فَكُلٌّ حَكَى عَنْ عَدَدٍ مَضَوْا قَبْلَهُمْ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ أَنَّ صُلْحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ كَانَ لِأَهْلِ ذِمَّةِ الْيَمَنِ عَلَى دِينَارٍ كُلِّ سَنَةٍ , وَلَا يُثْبِتُونَ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ فِيمَنْ تُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ وَقَالَ عَامَّتُهُمْ , وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ زُرُوعِهِمْ , وَقَدْ كَانَتْ لَهُمُ الزُّرُوعُ , وَلَا مِنْ مَوَاشِيهِمْ شَيْئًا عَلِمْنَاهُ ، وَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ : قَدْ جَاءَنَا بَعْضُ الْوُلَاةِ فَخَمَّسَ زُرُوعَهُمْ , أَوْ أَرَادُوهَا فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَكُلُّ مَنْ وَصَفْتُ أَخْبَرَنِي أَنَّ عَامَّةَ ذِمَّةِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ حِمْيَرَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : سَأَلْتُ عَدَدًا كَثِيرًا مِنْ ذِمَّةِ أَهْلِ الْيَمَنِ مُفْتَرِقِينَ فِي بُلْدَانِ الْيَمَنِ ، فَكُلُّهُمْ أَثْبَتَ لِي لَا يَخْتَلِفُ قَوْلُهُمْ أَنَّ مُعَاذًا أَخَذَ مِنْهُمْ دِينَارًا عَلَى كُلِّ بَالِغٍ وَسَمَّوْا الْبَالِغَ الْحَالِمَ ، قَالُوا : كَانَ فِي كتاب النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ مُعَاذٍ إنَّ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا .