← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#113 مقبول 1 : 88 ☰ وقت العشاء
A− A+

113 أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ ° ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ ، هِيَ الْعِشَاءُ ، إِلَّا أَنَّهُمْ يُعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ " .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَأُحِبُّ أَنْ لَا تُسَمَّى إِلَّا الْعِشَاءَ ، كَمَا سَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَوَّلُ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ ، وَالشَّفَقُ الْحُمْرَةُ الَّتِي فِي الْمَغْرِبِ ، فَإِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ فَلَمْ يُرَ مِنْهَا شَيْءٌ حَلَّ وَقْتُهَا ، وَمَنِ افْتَتَحَهَا وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْحُمْرَةِ شَيْءٌ أَعَادَهَا ، وَإِنَّمَا قُلْتُ : الْوَقْتُ فِي الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَا يَكُونُ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا ، وَإِنْ لَمْ يُعْمَلْ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا بَعْدَ الْوَقْتِ وَلَا التَّكْبِيرِ ؛ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ هُوَ مَدْخَلُهُ فِيهَا ، فَإِذَا أَدْخَلَهُ التَّكْبِيرُ فِيهَا قَبْلَ الْوَقْتِ أَعَادَهَا وَأَخَّرَ وَقْتَهَا إِلَى أَنْ يَمْضِيَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، فَإِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ فَلَا أُرَاهَا إِلَّا فَائِتَةً ؛ لِأَنَّهُ آخِرُ وَقْتِهَا ، وَلَمْ يَأْتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَا تَفُوتُ إِلَّا بَعْدَ ذَلِكَ الْوَقْتِ . قَالَ : الْمَوَاقِيتُ كُلُّهَا كَمَا وَصَفْتُ لَا تُقَاسُ ، وَيَصْنَعُ الْمُتَأَخِّي لَهَا فِي الْغَيْمِ ، وَفِي الْحَبْسِ الْمُظْلِمِ ، وَالْأَعْمَى لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ كَمَا وَصَفْتُهُ يَصْنَعُهُ فِي الظُّهْرِ ، وَالتَّأَخِّي فِي اللَّيْلِ أَخَفُّ مِنَ التَّأَخِّي لِصَلَاةِ النَّهَارِ ؛ لِطُولِ الْمُدَّةِ ، وَشِدَّةِ الظُّلْمَةِ ، وَبَيَانِ اللَّيْلِ . وَقْتُ الْفَجْرِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا سورة الإسراء آية 78 وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ ، وَالصُّبْحُ : الْفَجْرُ ، فَلَهَا اسْمَانِ الصُّبْحُ وَالْفَجْرُ ، لَا أُحِبُّ أَنْ تُسَمَّى إِلَّا بِأَحَدِهِمَا ، وَإِذَا بَانَ الْفَجْرُ الْأَخِيرُ مُعْتَرَضًا حَلَّتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ ، وَمَنْ صَلَّاهَا قَبْلَ تَبَيُّنِ الْفَجْرِ الْأَخِيرِ مُعْتَرَضًا أَعَادَ وَيُصَلِّيهَا أَوَّلَ مَا يَسْتَيْقِنُ الْفَجْرَ ، مُعْتَرَضًا حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا مُغَلِّسًا " . قَالَ الشَّافِعِيُّ :

الآيات القرآنية · الآيات القرآنية المستشهد بها
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا عبد الله بن أبي لبيد المدني وهو صدوق حسن الحديث ، رجاله رجال البخاري عدا عبد الله بن أبي لبيد المدني روى له البخاري مقرونًا بغيره ومحمد بن إدريس الشافعي روى له البخاري تعليقًا
شجرة الإسناد