← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#1147 5 : 24 ☰ النكاح بالشهود أيضا
A− A+

1129 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ° ، قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ ° بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ ، فَقَالَ : هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ .

قَالَ : وَلَوْ شَهِدَ النِّكَاحَ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَإِنْ كَثُرُوا مِنْ أَحْرَارِ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ شَهَادَةُ عَبِيدٍ مُسْلِمِينَ ، أَوْ أَهْلِ ذِمَّةٍ لَمْ يَجُزِ النِّكَاحُ حَتَّى يَنْعَقِدَ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ، قَالَ : وَإِذَا كَانَا الشَّاهِدَانِ لَا يُرَدَّانِ مِنْ جِهَةِ التَّعْدِيلِ ، وَلَا الْحُرِّيَّةِ ، وَلَا الْبُلُوغِ ، وَلَا عِلَّةَ فِي أَنْفُسِهِمَا خَاصَّةً جَازَ النِّكَاحُ , قَالَ : وَإِذَا كَانَا عَدْلَيْنِ عَدُوَّيْنِ لِلْمَرْأَةِ أَوْ لِلرَّجُلِ فَتَصَادَقَ الزَّوْجَانِ عَلَى النِّكَاحِ جَازَتِ الشَّهَادَةُ ، لِأَنَّهَا شَهَادَةُ عَدْلَيْنِ ، وَإِنْ تَجَاحَدَا لَمْ يَجُزِ النِّكَاحُ ، لِأَنِّي لَا أُجِيزُ شَهَادَتَهُمَا عَلَى عَدُوَّيْهِمَا ، وَأَحْلَفْتُ الْجَاحِدَ مِنْهُمَا ، فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ ، وَإِنْ نَكَلَ رَدَدْتُ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِهِ ، فَإِنْ حَلَفَ أُثْبِتْ لَهُ النِّكَاحَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ لَمْ أُثْبِتْ لَهُ نِكَاحًا ، وَإِنْ رؤِى رَجُلٌ يَدْخُلُ عَلَى امْرَأَةٍ ، فَقَالَتْ : زَوْجِي ، وَقَالَ : زَوْجَتِي نَكَحْتُهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ثَبَتَ النِّكَاحُ وَإِنْ لَمْ نَعْلَمُ الشَّاهِدَيْنِ ، قَالَ : وَلَوْ عُقِدَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ شُهُودٍ ، ثُمَّ أَشْهَدَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى حِيَالِهِ وَأَشْهَدَتْ ، وَوَلِيُّهَا عَلَى حِيَالِهِمَا لَمْ يَجُزِ النِّكَاحُ ، وَلَا نُجِيزُ نِكَاحًا إِلَّا نِكَاحًا عُقِدَ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ، وَمَا وَصَفْتُ مَعَهُ ، وَلَا يَكُونُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالنِّكَاحِ غَيْرَ جَائِزٍ لَمْ يَجُزْ إِلَّا بِتَجْدِيدِ نِكَاحٍ غَيْرِهِ ، وَلَوْ كَانَ الشَّاهِدَانِ عَدْلَيْنِ حِينَ حَضَرَا النِّكَاحَ ، ثُمَّ سَاءَتْ حَالُهُمَا حَتَّى رُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا ، فَتَصَادَقَا أَنَّ النِّكَاحَ قَدْ كَانَ ، وَالشَّاهِدَانِ عَدْلَانِ أَوْ قَامَتْ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ جَازَ ، وَإِنْ قَالَا كان النكاح وَهُمَا بِحَالِهِمَا لَمْ يَجُزْ ، وَقَالَ : إِنَّمَا أَنْظُرُ فِي عُقْدَةِ النِّكَاحِ ، وَلَا أَنْظُرُ أَيْنَ يَقُومَانِ هَذَا يُخَالِفُ الشَّهَادَةَ عَلَى الْحَقِّ ، غَيْرَ النِّكَاحِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ الشَّهَادَةُ عَلَى الْحَقِّ يَوْمَ يَقَعُ الْحُكْمُ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَى حَالَ الشَّاهِدَيْنِ قَبْلُ وَالشَّهَادَةُ عَلَى النِّكَاحِ يَوْمَ يَقَعُ الْعَقْدُ ، قَالَ : وَلَوْ جَهِلَا حَالَ الشَّاهِدَيْنِ ، وَتَصَادَقَا عَلَى النِّكَاحِ بِشَاهِدَيْنِ جَازَ النِّكَاحُ ، وَكَانَا عَلَى الْعَدْلِ حَتَّى أَعْرِفَ الْجُرْحَ يَوْمَ وَقَعَ النِّكَاحُ ، وَإِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ الزَّوْجَانِ بِكِتْمَانِ النِّكَاحِ وَالشَّاهِدَيْنِ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَأَكْرَهُ لَهُمَا السِّرَّ لِئَلَّا يَرْتَابَ بِهِمَا .

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد