← الأم للشافعي
الأم للشافعي
#1146 5 : 24 ☰ النكاح بالشهود أيضا
A− A+

1128 أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ° ، وَسَعِيدٌ ° ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خَيْثَمٍ ° ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ° ، وَمُجَاهِدٍ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، وَوَلِيٍّ مُرْشِدٍ . وَأَحْسَبُ مُسْلِمَ بْنَ خَالِدٍ قَدْ سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ خَيْثَمٍ .

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد